مرسوم تنفيذي رقم 88-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 88-01 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 15 يناير سنة 1989 يضبط كيفيات تحديد دفاتر الشروط المتعلقة بالامتياز في احتكار الدولة للتجارة الخارجية. 69
المادة 6
يحدد دفتر الشروط البنود العامة التي يجب أن يخضع لها صاحب الامتياز، كما يحدد عند الحاجة، أي قيد أو استثناء، أو شروط خاصة مع مراعاة نوع النشاط الذي يقوم به صاحب الامتياز، ومدى اهميته في الاقتصاد | ودوره في الانتظام الاقتصادي.
كما يبين دفتر الشروط حقوق صاحب الامتياز في حالة خيار فسخ أو خضوع المصلحة عموية.