مرسوم تنفيذي رقم 88-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 88-01 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 15 يناير سنة 1989 يضبط كيفيات تحديد دفاتر الشروط المتعلقة بالامتياز في احتكار الدولة للتجارة الخارجية. 69
المادة 6
ويتصرف صاحب الامتياز، في اطار الامتياز وفقا لقواعد التجارة الدولية وأعرافها حسب قانونه الاساسي وبما يناسب مصالحه دون أية التزامات أخرى أو تدخل من الدولة.
ثانيا - واجبات صاحب الالتزام