مرسوم تنفيذي رقم 88-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 88-01 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 15 يناير سنة 1989 يضبط كيفيات تحديد دفاتر الشروط المتعلقة بالامتياز في احتكار الدولة للتجارة الخارجية. 69
المادة 5
يمنح الامتياز بقرار مشترك بين وزير التجارة ووزير المالية لمدة المخطط المتوسط الامد على أساس دفتر شروط.
وعند انقضاء هذه المدة، يمكن تجديد الامتياز عن طريق عقد يبرم حسب الاجراءات المنصوص عليها قانونا في هذا المجال.