مرسوم تنفيذي رقم 88-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 88-01 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 15 يناير سنة 1989 يضبط كيفيات تحديد دفاتر الشروط المتعلقة بالامتياز في احتكار الدولة للتجارة الخارجية. 69
المادة 5
يعد صاحب الامتياز بمقتضى الامتيار وينفذ ميزانيته بالعملة الصعبة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من مخططه المتوسط الامد، حسب القواعد الواردة في المواد من 11 الى 19 من المرسوم رقم 88-167 المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1988 والمتعلق بشروط برمجة المبادلات الخارجية وايجاد موازنات بالعملة الصعبة لفائدة المؤسسات العمومية.
ويؤهل صاحب الامتياز في هذا الاطار للبحث عن أية وسائل للتمويل بمفرده أو بمساعدة مصرفه، وتجنيدها ضمن احترام المخطط الوطني للقرض.