مرسوم تنفيذي رقم 88-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 88-01 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 15 يناير سنة 1989 يضبط كيفيات تحديد دفاتر الشروط المتعلقة بالامتياز في احتكار الدولة للتجارة الخارجية. 69
المادة 4
امتياز احتكار الدولة للتجارة الخارجية عقد من عقود القانون الادارى تحدد بموجبه الدولة التبعات والشروط التي يخضع لها أصحاب الامتياز، وتبين حقوقهم وواجباتهم اراء الدولة.
پنجز صاحب الامتياز، في هذا الاطار، تحت مسؤوليته الخاصة، وحسب أنسب الصيغ المصالحه، عمليات الاستيراد المطابقة لمخططه المتوسط الامد ضمن احترام البرنامج العام للاستيراد .