مرسوم تنفيذي رقم 88-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 88-01 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 15 يناير سنة 1989 يضبط كيفيات تحديد دفاتر الشروط المتعلقة بالامتياز في احتكار الدولة للتجارة الخارجية. 69
المادة 4
يمنح امتياز احتكار الدولة للتجارة الخارجية في مجال الاستيراد لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد .
ويمكن أن تمد أو تحد أو تعدل حسب ضغوط التوازنات الخارجية والتصحيحات المنصوص عليها في القانون المتضمن المخطط السنوي.
(1) أو المدير العام للمؤسسة الاشتراكية الحالية ذات