مرسوم تنفيذي رقم 88-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 88-01 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 15 يناير سنة 1989 يضبط كيفيات تحديد دفاتر الشروط المتعلقة بالامتياز في احتكار الدولة للتجارة الخارجية. 69
المادة 3
لا تعترف الدولة مانحة الامتياز باى حق ينفرد به ولا يسع صاحب الامتياز أن يطالب الدولة بأى تعويض بسبب منحها امتيازا مماثلا لمؤسسة عمومية أخرى.