مرسوم تنفيذي رقم 88-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 88-01 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 15 يناير سنة 1989 يضبط كيفيات تحديد دفاتر الشروط المتعلقة بالامتياز في احتكار الدولة للتجارة الخارجية. 69
المادة 3
يمكن الدولة، في اطار الحالات المنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم 88-29 المذكور أعلاه، أن تمنح أي ترخيص للمؤسسات العمومية الاقتصادية غير صاحبة الامتياز في الاحتكار، والمؤسسات الخاصة الوطنية التي يعتبر المخطط الوطني أعمالها ذات أولوية.
ثانيا - كيفيات تحديد دفاتر الشروط المتعلقة بالامتياز في احتكار الدولة للتجارة الخارجية في مجال الاستيراد