المادة 2
تتدخل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري في مجال التجارة الخارجية للوفاء باحتياجاتها الخاصة ضمن احترام القواعد المطبقة عليها.
ولا يجوز أن تتدخل المؤسسات العمومية الاقتصادية والهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجارى والتجمعات ذات المصلحة المشتركة في مجال التجارة الخارجية، لا سيما في الاستيراد الا بموجب امتياز احتكار الدولة للتجارة الخارجية حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في هذا المرسوم. 70 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 10 جمادي الثانية عام 1409ه تتحقق عمليات التصدير المنصوص عليها في المادة 19 من القانون رقم 88-29 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1988 | المذكور أعلاه، حسب الكيفيات المحددة في المواد من 10 الى 13 أدناه.