مرسوم تنفيذي رقم 88-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 88-01 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 15 يناير سنة 1989 يضبط كيفيات تحديد دفاتر الشروط المتعلقة بالامتياز في احتكار الدولة للتجارة الخارجية. 69
المادة الأولى
منحت الدولة صاحبة الاحتكار للتجارة الخارجية بناء على قرار اتخذ حسب الشكل القانوني المطلوب، المؤسسة. .... التي يوجد مقرها في .............. والتي اطلع مجلس ادارتها المجتمع في دورة ........ بتاريخ ...... على بنود عقد الامتياز وأقرته والتزمت به