مرسوم تنفيذي رقم 88-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 88-01 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 15 يناير سنة 1989 يضبط كيفيات تحديد دفاتر الشروط المتعلقة بالامتياز في احتكار الدولة للتجارة الخارجية. 69
المادة الأولى
منحت الدولة صاحبة الاحتكار للتجارة | الخارجية، بموجب قرار اتخذ حسب الشكل القانوني المطلوب، المؤسسة ............ التي يوجد مقرها في ............... والتي اطلعت جمعيتها العامة ( 1 ) المنعقدة في دورتها العادية بتاريخ ........... على بنود عقد الامتياز وأقرته والتزمت به امتيازا