مرسوم تنفيذي رقم 88-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 88-01 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 15 يناير سنة 1989 يضبط كيفيات تحديد دفاتر الشروط المتعلقة بالامتياز في احتكار الدولة للتجارة الخارجية. 69
المادة 12
يجب على صاحب الامتياز أن يفي في المقام الاول بالطلب على المنتجات الاساسية، وأن يكون منها مخزونات أمن وتنظيم حسب المقياس المعمول به. وهذا الالزام يشكل تبعة من تبعات المصلحة العامة.
ثالثا - حقوق صاحب الامتياز