مرسوم تنفيذي رقم 88-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 88-01 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 15 يناير سنة 1989 يضبط كيفيات تحديد دفاتر الشروط المتعلقة بالامتياز في احتكار الدولة للتجارة الخارجية. 69
المادة 12
يقيم صاحب الامتياز علاقات تقوم على الطابع الاقتصادي المخول قانونا ) في انتظار تنصيب | أساس تعاقدي مع زبنه العموميين منهم والخواص على الجمعية العامة ) .
السواء. 72 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 10 جمادي الثانية عام 1409ه ويمكن كل طرف في هذا الاطار، أن يلجأ الى السبل والوسائل الكفيلة بحمل الطرف الآخر على الوفاء بالتزاماته واستخدام مسؤوليته المدنية أو الجزائية عند الاقتضاء.