مرسوم تنفيذي رقم 88-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 88-01 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 15 يناير سنة 1989 يضبط كيفيات تحديد دفاتر الشروط المتعلقة بالامتياز في احتكار الدولة للتجارة الخارجية. 69
المادة 12
تخول بطاقة المصدر أو شهادة المصدر صاحبها حق القيام بأى التزام أو بأية عملية حسب قواعد التجارة الدولية وأعرافها، وبالانجاز الفعلي لاى نشاط تصدير بشرط الادلاء في شأنه بالتصريحات المطلوبة قانونا.
الاربعاء 10 جمادى الثانية عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 71