مرسوم تنفيذي رقم 88-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 88-01 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 15 يناير سنة 1989 يضبط كيفيات تحديد دفاتر الشروط المتعلقة بالامتياز في احتكار الدولة للتجارة الخارجية. 69
المادة 11
يمكن الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين التجار التابعين للقانون الجزائري، الذين يمارسون عادة أعمال التصدير أن يلتمسوا وينالوا بطاقة مصدر صالحة لمدة خمس ( 5 ) سنوات قابلة للتجديد.
وتسلم للذين لا يتعاطون التصدير الا كعمل ظرفي شهادة، بناء على طلبهم، تخولهم صفة المصدر بالنسبة لكل عملية تصدير.
يكون لبطاقة المصدر وشهادة المصدر قيمة امتياز احتكار الدولة في مجال التصدير.
تبين كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين وزير التجارة ووزير المالية.