مرسوم تنفيذي رقم 26-99
· ج.ر عدد 13 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–99 مؤرخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 8
يتم قبول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة للالتحاق بهذه المؤسسات بناء على قرار اللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني.