مرسوم تنفيذي رقم 26-99
· ج.ر عدد 13 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–99 مؤرخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل وتنظيمها وسيرها
الفصل السادس — المراقبة
المادة 8
تدفع المساهمات المالية للدولة بسبب الخدمة العمومية إلى مؤسسة المساعدة عن طريق العمل طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.