مرسوم تنفيذي رقم 26-99
· ج.ر عدد 13 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–99 مؤرخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل وتنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس التقني البيداغوجي
المادة 31
يضم المجلس التقني البيداغوجي ما يأتي :
– مدير المؤسسة، رئيسا،
– مستشار في المجال البيداغوجي،
– طبيب،
– ممثلان (2) عن الأسلاك التقنية والبيداغوجية في حالة نشاط تابعان للمؤسسة.
يمكن المجلس استدعاء أي شخص ذي كفاءة بإمكانه مساعدته في أشغاله. 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة