مرسوم تنفيذي رقم 26-99
· ج.ر عدد 13 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–99 مؤرخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل وتنظيمها وسيرها
الفصل السادس — المراقبة
المادة 2
يجب أن تضمن مؤسسة المساعدة عن طريق العمل تكفلا بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة البالغين 18 سنة، على الأقل، من خلال المساعدة الطبية والاجتماعية والتربوية والنفسية طبقا للبرامج المعتمدة من قبل المصالح المختصة للقطاع المكلف بالتضامن الوطني وجعلهم في وضعية نشاط إنتاجي ضمن شروط مكيفة.