مرسوم تنفيذي رقم 26-99
· ج.ر عدد 13 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–99 مؤرخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تهدف مؤسسات المساعدة عن طريق العمل إلى تأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم دعم تربوي واجتماعي وطبي ونفسي لهم وتطوير كفاءتهم، كل حسب قدراته الذهنية والبدنية والحسية، قصد تحقيق أقصى قدر من الاستقلالية لهم وتمكينهم من اكتساب تأهيل مهني في العمل أو نشاط مكيف.
تتمثل مؤسسات المساعدة عن طريق العمل على الخصوص، في :
– مركز المساعدة عن طريق العمل،
– المزرعة البيداغوجية.