الفصل الرابع — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير
المادة 29
يتولى المدير السير الحسن للمؤسسة.
ويكلف بهذه الصفة، بما يأتي :
– تنفيذ مداولات مجلس التوجيه،
– تمثيل المؤسسة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
– إعداد برامج نشاطات المؤسسة،
– تحضير مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها،
– الأمر بصرف النفقات والإيرادات،
– إبرام كل صفقة أو عقد أو اتفاق أو اتفاقية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– تعيين المستخدمين الذين لم يتقرر بشأنهم نمط آخر للتعيين،
– إعداد مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمؤسسة،
– ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة،
– إعداد التقرير السنوي عن نشاطات المؤسسة.