الفصل الثالث — المهام
المادة 20
المزرعة البيداغوجية هي مؤسسة عمل محمي، تكلف باستقبال الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة البالغين 18 سنة، على الأقل، ذوي استقلالية محدودة ولا يمكنهم الالتحاق بتكوين مهني مكيف، وغير قادرين على ممارسة عمل في هياكل العمل العادي أو مؤسسة العمل المحمي والذين هم في حاجة إلى دعم طبي واجتماعي وتربوي ونفسي.
وتكلف بهذه الصفة، بما يأتي :
– ضمان تفتح الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال ممارسة نشاطات ذات صلة بمجال الفلاحة وتربية الحيوانات،
– ترقية استقلالية ومشاركة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة الاجتماعية،
– منح الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة تربية بيئية وتشجيع ممارسة النشاطات المرتبطة بها،
– تنظيم وتأطير نشاطات الإنتاج وتصريف منتوجات المزرعة البيداغوجية.