الفصل الثالث — المهام
المادة 19
مركز المساعدة عن طريق العمل هو مؤسسة عمل محمي، تكلف باستقبال الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة البالغين 18 سنة، على الأقل، الذين لا تسمح لهم قدراتهم بالعمل في وسط العمل العادي أو المحمي والذين هم في حاجة إلى دعم طبي واجتماعي وتربوي ونفسي.
وتكلف بهذه الصفة، بما يأتي :
– وضع في حالة عمل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة غير القادرين على ممارسة نشاط مهني في وسط عمل عادي أو محمي،
– السهر على تهيئة العمل وتوفير شروطه حسب طبيعة إعاقة الأشخاص المستقبلين،لا سيما من خلال تكييف مناصب العمل والتجهيزات الخاصة،
– ضمان تكوين مكيف للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة،
– تشجيع تنمية الاستقلالية في العمل بوضع المستخدمين المؤهلين الضروريين تحت تصرف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة،
– تنظيم وتأطير نشاطات الإنتاج والمناولة من الباطن وتصريف المنتوجات المنجزة من المؤسسة،
– تنظيم نشاطات غير مهنية تهدف إلى إدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المجال الاجتماعي،
– ضمان المتابعة الطبية والنفسية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة،
– التقييم الدوري لقدرات وكفاءات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– تعزيز فرص التحاق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذين حققوا نتائج مُرضية في مركز المساعدة عن طريق العمل بالتشغيل في وسط العمل العادي أو المحمي.