مرسوم تنفيذي رقم 26-99
· ج.ر عدد 13 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–99 مؤرخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — شروط الإنشاء
المادة 16
يبت الوزير المكلف بالتضامن الوطني في طلب إنشاء المؤسسة في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما ابتداء من تاريخ استلام الملف. ويمكنه، عند الاقتضاء، طلب معلومات تكميلية.
يبلغ قرار الوزير المكلف بالتضامن الوطني إلى الجمعية في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما.