مرسوم تنفيذي رقم 26-99
· ج.ر عدد 13 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–99 مؤرخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل وتنظيمها وسيرها
الفصل السادس — المراقبة
المادة 13
يعرض عدم احترام بنود دفتر الأعباء مؤسسة المساعدة عن طريق العمل، إلى العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما الغلق المؤقت أو النهائي للمؤسسة.
حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026 .
قرئ وتمت الموافقة عليه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة