الفصل الثاني — شروط الإنشاء
المادة 13
يجب أن يتضمن الملف الإداري والتقني المذكور في المادة 12 أعلاه، الوثائق الآتية :
– مستخرج من شهادة ميلاد مدير المؤسسة،
– شهادة الجنسية لمدير المؤسسة،
– مستخرج من صحيفة السوابق القضائية لمدير المؤسسة،
– شهادة جامعية لمدير المؤسسة في المجالات ذات الصلة بمهام المؤسسة و/ أو خبرة مهنية لا تقل عن ثلاث (3) سنوات في المجالات ذات الصلة بمهام المؤسسة،
– البرامج النفسية البيداغوجية والاجتماعية المهنية المخصصة لفئات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المتكفل بهم،
– نسخة من القانون الأساسي للجمعية،
– بطاقة تقنية تبيّن طاقة استقبال المؤسسة وموقعها،
– بيان وصفي للمحلات والتجهيزات والوسائل المادية الضرورية،
– قائمة المستخدمين البيداغوجين والإداريين والتقنيين تبيّن الشهادات والمؤهلات المطلوبة،
– تقرير زيارة مسبقة للمحلات تعده المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي والتضامن، بالاشتراك مع مصالح الحماية المدنية مرفق بمحضر المعاينة،
– السند القانوني لشغل المحلات.