مرسوم تنفيذي رقم 26-99
· ج.ر عدد 13 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–99 مؤرخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل وتنظيمها وسيرها
الفصل السادس — المراقبة
المادة 11
يجب على مؤسسة المساعدة عن طريق العمل إرسال تقرير سنوي عن نشاطاتها للوزير المكلف بالتضامن الوطني، وكذا إرسال نسخة من التقرير إلى الجمعية.