مرسوم تنفيذي رقم 26-99
· ج.ر عدد 13 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–99 مؤرخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — شروط الإنشاء
المادة 11
يمكن لأي شخص أن ينشئ أو يدير مؤسسة المساعدة عن طريق العمل إذا توفرت فيه الشروط الآتية :
– أن يكون جزائري الجنسية،
– أن يملك الشهادات والمؤهلات والخبرة المطلوبة،
– أن يتمتع بحقوقه المدنية،
– أن لا يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة مشينة.