مرسوم تنفيذي رقم 26-98
· ج.ر عدد 13 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–98 مؤرخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد كيفيات تسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي
الفصل الأول — تسهيل الوصول إلى المحيط المبني والأماكن والمرافق العمومية
المادة 6
تحدد المقاييس التقنية المتعلقة بالبناء، وكذا تلك المتعلقة بالتحويلات اللازمة، عند الاقتضاء، للبنايات والتجهيزات والتهيئات الرامية إلى جعلها سهلة الوصول للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير أو الوزراء المعنيين.
لا ترخص الإدارة المختصة التحويلات التي أصبحت ضرورية إلا بعد خبرة تقنية وأخذ رأي المصالح المعنية.