مرسوم تنفيذي رقم 26-98
· ج.ر عدد 13 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–98 مؤرخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد كيفيات تسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي
الفصل الأول — تسهيل الوصول إلى المحيط المبني والأماكن والمرافق العمومية
المادة 2
يجب أن تخضع الترتيبات الهندسية وتهيئة البنايات والأماكن العمومية إلى مقاييس تقنية تجعلها سهلة الوصول للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة طبقا لأحكام المادة 6 أدناه.