مرسوم تنفيذي رقم 26-98
· ج.ر عدد 13 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–98 مؤرخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد كيفيات تسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي
الفصل الثالث — تسهيل الوصول إلى وسائل الإعلام والاتصال
المادة 17
لتسهيل الوصول إلى وسائل الإعلام والاتصال للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة سمعية، يلجأ إلى التقنيات والتكنولوجيات المكيفة، لا سيما منها لغة الإشارات والترجمة على الشريط.