مرسوم تنفيذي رقم 26-98
· ج.ر عدد 13 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–98 مؤرخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد كيفيات تسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي
الفصل الثالث — تسهيل الوصول إلى وسائل الإعلام والاتصال
المادة 15
في إطار تجسيد الحق في تسهيل الوصول إلى الإعلام والاتصال المنصوص عليه في التشريع الساري المفعول، يجب على القطاعات الوزارية والهيئات المعنية اتخاذ كل الترتيبات وتنفيذ كل التدابير الضرورية لتحقيق هذا الهدف.