مرسوم تنفيذي رقم 26-98
· ج.ر عدد 13 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–98 مؤرخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد كيفيات تسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي
الفصل الثاني — تسهيل الوصول إلى المنشآت ووسائل النقل
المادة 14
تتخذ القطاعات الوزارية والهيئات المعنية التدابير الكفيلة بتسهيل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة حركية اقتناء سيارة سياحية جديدة مكيفة ومهيأة مع إعاقتهم طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.