الفصل الثاني — شروط المصادقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية › القسم الأول — طلب المصادقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية
المادة 7
عندما يتعلق طلب المصادقة بتجهيز اتصالات إلكترونية موضوع استيراد، يقدم صاحب الطلب لدى مصالح الجمارك المختصة طلبا بأخذ عينة. ويجب أن يرفق الطلب بوصل الاستلام الذي يثبت طلب المصادقة.
يجب على مصالح الجمارك المعنية تقديم عينة التجهيز موضوع المصادقة، خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أيام عمل، تحسب ابتداء من تاريخ تقديم طلب أخذ العي نة.
يتم إعلام الوكالة أو سلطة الضبط، بطريقة إلكترونية، بالعينات التي تم أخذها، وفقا للإجراءات الجمركية المعمول بها. يجب أن يودع صاحب الطلب العينة لدى الوكالة أو سلطة الضبط، حسب الحالة، خلال أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام عمل، تحسب ابتداء من تاريخ أخذها لدى مصالح الجمارك.
إذا لم يتم إيداع العيّنة من طرف صاحب الطلب خلال الأجل المذكور أعلاه، تصدر الوكالة أو سلطة الضبط، حسب الحالة، رفض طلب منح شهادة المطابقة.
ترسل إلى مصالح الجمارك من طرف الوكالة أو سلطة الضبط، حسب الحالة، بطريقة إلكترونية، حالة عن طلبات المصادقة التي تمت معالجتها، المتعلقة بالتجهيزات التي تم أخذ عينات منها على مستوى مصالح الجمارك.
بعد تبليغ قرار الوكالة أو سلطة الضبط، يتم إرجاع العينة إلى صاحب الطلب الذي يجب عليه إرجاعها إلى مصالح الجمارك خلال أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام عمل.
يتعرض صاحب الطلب الذي لم يودع العينة لدى الوكالة أو سلطة الضبط، حسب الحالة، وكذا لدى مصالح الجمارك خلال الآجال المحددة في هذه المادة، إلى العقوبات المقررة بموجب التشريع المعمول به.