الفصل الثاني — شروط المصادقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية › القسم الأول — طلب المصادقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية
المادة 6
يتعيّن على صاحب الطلب أن يودع، مقابل سند إبراء استلام، عينة عن تجهيز الاتصالات الإلكترونية خلال أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام عمل، تحسب ابتداء من تاريخ تقديم الطلب، باستثناء التجهيزات التي تكون موضوع استيراد.
يجب أن تكون العيّنة في حالة التشغيل المثالية المطلوبة لإجراء التجارب والقياسات.
يجب إرجاع العينة إلى صاحب الطلب عند الانتهاء من التجارب والقياسات، مقابل سند إبراء بإرجاع.
يجب أن تتضمن العينة وسما حسب المتطلبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
عندما لا يمكن نقل العينة موضوع الطلب، يتم إجراء التجارب والقياسات على التجهيز موضوع طلب المصادقة في الموقع خلال أجل لا يتجاوز عشرة ( 10 ) أيام عمل، تحسب ابتداء من تاريخ تقديم الطلب.