مرسوم تنفيذي رقم 26-97 · ج.ر عدد 13 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–97 مؤرخ في شعبان 12 عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات المصادقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية

الفصل الثاني — شروط المصادقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية › القسم الأول — طلب المصادقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية

المادة 6

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.