الفصل الثاني — شروط المصادقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية › القسم الأول — طلب المصادقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية
المادة 5
يقدم طلب المصادقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية، المُعد وفق النموذج المحدد في الملحق الأول بهذا المرسوم، إلى المدير العام للوكالة أو سلطة الضبط، حسب الحالة، عبر منصة إلكترونية مخصصة، ويجب أن يكون موقعا إلكترونيا أو بشكل خطي ومرقمن.
يثبت تقديم طلب المصادقة بوصل استلام يسلم إلى صاحب الطلب.
يرفق طلب المصادقة بملفين، إداري وتقني، يتضمنان الوثائق الآتية :
بالنسبة للملف الإداري :
– وثيقة تعريف رسمية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين،
– مستخرج من السجل التجاري بالنسبة للتجار،
– القانون الأساسي بالنسبة للأشخاص المعنويين الذين لا يمارسون نشاطا تجاريا،
– إثبات دفع مصاريف معالجة الملف الإداري،
– الالتزام بأخذ عينة لأغراض المصادقة المحدد في الملحق الثاني بهذا المرسوم، يملأ من طرف صاحب الطلب، عند الاقتضاء.
بالنسبة للملف التقني :
– البطاقات التقنية لتجهيز الاتصالات الإلكترونية موضوع الطلب،
– إجراء و/أو وسائل تشغيل تجهيز الاتصالات الإلكترونية في المخبر، عند الضرورة،
– تصريح مطابقة تجهيز الاتصالات الإلكترونية للمعايير المُعترف بها، يسلمه المُصن ع أو المفوض عنه المؤهل قانونا،
– تصريح بلد الصنع يسلمه المُصن ع أو كل شخص آخر مفوض قانونا من طرف المُصن ع،
– تقارير الاختبارات، في شكل إلكتروني، مقدمة من طرف مخبر م عتمد، تسمح بإثبات مطابقة تجهيز الاتصالات الإلكترونية موضوع الطلب للمعايير المذكورة في تصريح المطابقة المُقدم من طرف صاحب الطلب،
– اعتماد مثبت بوثيقة تسلمها هيئة الاعتماد لبلد مخبر الاختبار،
– شهادة TAC (رمز تخصيص النوع) مقدمة من طرف رابطة النظام العالمي للاتصالات المتنقلة )GSMA( لكل تجهيز اتصالات إلكترونية يتضمن وظيفة النفاذ الخلوي النقال.
يمكن مراجعة قائمة الوثائق المكوّ نة للملفين الإداري والتقني بموجب قرار من الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية، بناء على اقتراح من سلطة الضبط أو الوكالة. 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة