مرسوم تنفيذي رقم 26-97
· ج.ر عدد 13 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–97 مؤرخ في شعبان 12 عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات المصادقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
عندما يكون تجهيز اتصالات إلكترونية مخصصا لأن يكون موصولا بشبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور، تتم المصادقة من طرف سلطة الضبط على كل التكنولوجيات أو الوظائف التي يتضمنها، بما فيها تلك التي تخضع للمصادقة من طرف الوكالة.