مرسوم تنفيذي رقم 26-97
· ج.ر عدد 13 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–97 مؤرخ في شعبان 12 عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات المصادقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تتمثل المصادقة في التحقق من مطابقة الخصائص التقنية لتجهيز اتصالات إلكترونية للمعايير والمواصفات المطبقة عليها والمنصوص عليها في المادتين 9 و 10 من هذا المرسوم.