مرسوم تنفيذي رقم 26-96
· ج.ر عدد 12 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-96 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 12-125 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني، تنشأ في ولايات الشلف، وباتنة، وسكيكدة، وقالمة، وبومرداس، والطارف، وتيسمسيلت، وسوق أهراس، ثمانية (8) معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني، والمرفقة قائمتها بالملحق بهذا المرسوم.