المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026 .
سيفي غريّب الملحق قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين المنشأة (18) الجدول (أ) إنشاءات تسمية المركز
05 - ولاية باتنة : 05-14 م. ت. م. ت بأولاد سي سليمان
13 - ولاية تلمسان : 13-26 م. ت. م. ت ببني بوسعيد
15 - ولاية تيزي وزو : 15-35 م. ت. م. ت بذراع الميزان 2 جديدة (15) مقر المركز أولاد سي سليمان بني بوسعيد ذراع الميزان 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / ملحق (تابع) تسمية المركز
17 - ولاية الجلفة : 17-17 م. ت. م. ت بحاسي بحبح 2
18 - ولاية جيجل : 18-19 م. ت. م. ت بأولاد عسكر
20 - ولاية سعيدة : 20-13 م. ت. م. ت بعين السلطان
23 - ولاية عنابة : 23-14 م. ت. م. ت بشطايبي 2
26 - ولاية المدية : 26-17 م. ت. م. ت بعوامري
28 - ولاية المسيلة : 28-25 م. ت. م. ت بالشلال 28-26 م. ت. م. ت مسيف
30 - ولاية ورقلة : 30-24 م. ت. م. ت بالمدينة الجديدة بحاسي مسعود 30-25 م. ت. م. ت ببامنديل
31 - ولاية وهران : 31-25 م. ت. م. ت بسيدي الشحمي
39 - ولاية الوادي : 39-18 م. ت. م. ت بالنخلة
43 - ولاية ميلة : 43-15 م. ت. م. ت بأولاد خلوف الجدول (ب) العدد 12 22 شعبان عام 1447 ه 10 فبراير سنة 2026 م مقر المركز حاسي بحبح أولاد عسكر عين السلطان شطايبي عوامري الشلال مسيف حاسي مسعود ورقلة سيدي الشحمي النخلة أولاد خلوف الملحقات المحوّلة إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين (3) تسمية الملحقة المحوّلة المؤسسة التابعة لها
39 - ولاية الوادي :
– ملحقة المقرن – م. ت. م. ت الوادي 1 39-19
– ملحقة ميه ونسى – م. ت. م. ت الوادي 2 39-20
– ملحقة البياضة – م. ت. م. ت الوادي 3 39-21 تسمية المركز مقر المركز م. ت. م. ت بالمقرن المقرن م. ت. م. ت بميه ونسى ميه ونسى م. ت. م. ت بالبياضة البياضة