مرسوم تنفيذي رقم 26-95
· ج.ر عدد 12 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-95 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين وتحويل ملحقات مراكز للتكوين المهني والتمهين إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين
المادة 2
تحوّل كل من ملحقة مقران وميه ونسى والبياضة بولاية الوادي التابعة لمراكز التكوين المهني والتمهين الوادي 1 والوادي 2 والوادي 3 على التوالي، إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين بالمقرن، بميه ونسى وبالبياضة على التوالي، حسب الجدول (ب) الملحق بهذا المرسوم.