مرسوم تنفيذي رقم 26-95
· ج.ر عدد 12 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-95 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين وتحويل ملحقات مراكز للتكوين المهني والتمهين إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 14–140 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين، ينشأ خمسة عشر ( 15 ) مركزا للتكوين المهني والتمهين في ولايات باتنة، وتلمسان، وتيزي وزو، والجلفة، وجيجل، وسعيدة، وعنابة، والمدية، والمسيلة، وورقلة، ووهران، والوادي، وميلة، حسب الجدول (أ) الملحق بهذا المرسوم.