المادة الأولى
تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 09-170 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 الذي يحدد صلاحيات وتشكيلة مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين وكيفيات تنظيمه وسيره، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
"المادة 5 : تتشكل الجمعية العامة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
بعنوان الوزارات :
– ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– ممثل الوزير المكلف بالمحروقات والمناجم،
– ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية،
– ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
– ممثل الوزير المكلف بالطاقة والطاقات المتجددة،
– ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية،
– ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– ممثل الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة،
– ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية والمنشآت القاعدية،
– ممثل الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
بعنوان الغرف الوطنية والاتحادات المهنية :
– ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
– ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة،
– ممثل الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف،
– ممثل الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات،
– ممثل مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري،
– ممثل نادي المقاولين والصناعيين،
– ممثل الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين.
بعنوان هيئات الدعم للتشغيل وإنشاء المؤسسات :
– ممثل الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية،
– ممثل الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر،
– ممثل الوكالة الوطنية للتشغيل،
– ممثل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
بعنوان قطاع التكوين والتعليم المهنيين :
– مديرين (2) مركزيين،
– ممثل المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين.
بعنوان المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة :
– خمسة (5) ممثلين عن مؤسسات عمومية اقتصادية،
– عشرة ( 10 ) ممثلين عن مؤسسات خاصة اقتصادية.
بعنوان المؤسسات الخاصة للتكوين أو التعليم المهني :
– خمسة (5) ممثلين عن المؤسسات الخاصة للتكوين أو التعليم المهني يتم تعيينهم من طرف نظرائهم. ..............................(الباقي بدون تغيير).........................".