الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 43
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026 .
سيفي غريّب الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل قائمة توابع الأسلحة والذخيرة
1 - توابع الأسلحة :
– حقيبة أو حافظة أو غمد سلاح،
– حزام،
– حامل سلاح أو أرجل ثلاثية لسلاح،
– مجموعة أدوات التنظيف،
– عناصر مطاطية للتخفيف من الارتداد،
– غطاء لسد فوهة الماسورة،
– نازع خراطيش،
– ماسحة،
– موجه بندقية،
– قفل جسيرة البندقية،
– واقي الخد،
– أغمدة مخازن أسلحة،
– نظارات الوقاية أثناء الرمي.
2 - توابع الذخيرة :
– حاملة خراطيش،
– أغمدة ذخيرة.
الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل ولاية … (1) طلب رخصة لممارسة مهنة السلاحيّ أنا الممضي أسفله :
هوية صاحب الطلب (2) : … ، المولود(ة) في : … ب … ، ابن (ة) : … و … ، العنوان (3) : … ، الهاتف والفاكس : … ، عنوان المكان المقرر لممارسة النشاط (4) : … ، وبعد الاطلاع على بنود دفتر الشروط والتعهد باحترامها، ألتمس رخصة لممارسة مهنة السلاحيّ المرتبطة بالأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة المصنفة كالآتي (5) :
الرقم صنف الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة الصنف الفرعي 01 02 حرّر ب … في… (إمضاء صاحب الطلب)
(1) أذكر الولاية المختصة إقليميا.
(2) أذكر اسم ولقب طالب الرخصة، وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي أذكر تسميته واسم ولقب ممثله القانوني.
(3) أذكر العنوان الشخصي إذا كان صاحب الطلب شخصا طبيعيا أو عنوان المقر الاجتماعي إذا كان صاحب الطلب شخصا معنويا.
(4) أذكر العنوان المهني لصاحب الطلب.
(5) تحديد الصنف والصنف الفرعي طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، المعدل والمتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة.
الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل ولاية … (1) استمارة المعلومات أنا الممضي أسفله السيد (ة(2)) : … ، المولود(ة) في : … ب … ، ابن (ة) : … و … ، الساكن(ة(ب)3) : … ، عنوان مكان ممارسة مهنة السلاحيّ: … ، وثيقة الهوية رقم : … الصادرة عن : … بتاريخ : … ، بصفته (4) : … في الشركة … ، الكائنة ب : … ، الهاتف : … الفاكس : … ، أتعهد بشرفي أن المعلومات المذكورة في هذه الاستمارة صحيحة.
حرّر ب … في… (الختم والإمضاء)
(1) أذكر الولاية المختصة إقليميا.
(2) أذكر الاسم و اللقب، وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي أذكر تسميته واسم ولقب ممثله القانوني.
(3) أذكر العنوان الكامل.
(4) تحديد الصفة كمالك أو شريك أو مساهم أو مسير غير شريك أو مستخدم.
الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل ولاية … (1) رقم … (2) قرار … مؤرخ في … يتضمن منح رخصة لممارسة مهنة السلاحيّ إنّ الوالي،
– بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، المعدل والمتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-92 المؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة السلاحيّ،
– وبناء على الطلب المقدم في … من قبل … ،
– وبناء على رأي … (3)، يرسم ما يأتي :