مرسوم تنفيذي رقم 26-92
· ج.ر عدد 12 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-92 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة السلاحيّ 3
الفصل الرابع — الرقابة والسحب المؤقت والنهائي لرخصة ممارسة مهنة السلاحيّ
المادة 33
يجب على مصالح الأمن القيام بمهام المراقبة، مرة واحدة كل شهر على الأقل على مستوى المحل الذي تمارس فيه مهنة السلاحيّ.
ويرسل تقرير إلى الوالي من أجل إعلامه بنتائج مهام المراقبة التي تم القيام بها.