مرسوم تنفيذي رقم 26-92
· ج.ر عدد 12 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-92 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة السلاحيّ 3
الفصل الثالث — شروط وكيفيات اقتناء واستيراد وبيع وتصليح الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة
المادة 25
يخضع استيراد الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة من طرف السلاحي،ّ إلى رخصة تسلّم من الوزير المكلّف بالداخلية.
لا تمنح الرخصة المتعلقة باستيراد الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة من الصنف الخامس (5) إلاّ بعد موافقة وزير الدفاع الوطني.