مرسوم تنفيذي رقم 26-92
· ج.ر عدد 12 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-92 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة السلاحيّ 3
الفصل الثاني — شروط وكيفيات منح رخصة ممارسة مهنة السلاحيّ
المادة 12
رخصة ممارسة مهنة السلاحيّ شخصية، لا يمكن التنازل عنها أو إعارتها أو تأجيرها أو استعمالها من طرف الغير، و هي صالحة لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد.