المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 5 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ”المادة 4 : ............(بدون تغيير حتى ) للالتزامات الآتية :
– التصديق على التسجيل كل ستة (6) أشهر عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض أو بالحضور أمام مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل المختصة إقليميا، مكان إقامته،
– الاستجابة إلى استدعاءات مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل،
– عدم رفض عرض عمل واحد مطابق لمؤهلاته،
– البحث بصفة فعلية عن تكوين تأهيلي أو متوج بشهادة، ............................. (الباقي بدون تغيير).............................“. ”المادة 5 : (................. بدون تغيير)................................
يستمر المستفيد الموجه نحو التكوين في تقاضي منحة البطالة خلال فترة التكوين طبقا لأحكام هذا المرسوم. ............................. ( الباقي بدون تغيير) .“............................ ”المادة 7 : يحدد مبلغ منحة البطالة الذي يتقاضاه المستفيد ب 18.000 دج.
يستفيد المستفيدون من جهاز منحة البطالة من الأداءات العينية بعنوان التأمين عن المرض.
تحدد الحصة المستحقة بعنوان الاشتراك الاجتماعي المقتطعة من منحة البطالة للمستفيدين، التي تقع على عاتق الدولة، بنسبة %7 من مبلغ هذه المنحة.
تقع تكاليف التغطية الاجتماعية في مجال التأمين عن المرض على عاتق الدولة.
تدفع منحة البطالة شهريا لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
يخضع تجديد الاستفادة من منحة البطالة للالتزام الصارم بالواجبات المنصوص عليها في أحكام المادة 4 أعلاه.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والتشغيل، والوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالداخلية، والوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين“.