المادة 3
يتشكل المجلس الذي يرأسه الوزير المكلف بالتضامن الوطني أو ممثله، من :
– ممثل وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
– ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– ممثل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية،
– ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل،
– ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
– ممثل وزير المالية،
– ممثل وزير المجاهدين وذوي الحقوق،
– ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
– ممثل وزير التربية الوطنية،
– ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثل وزير التكوين والتعليم المهنيين،
– ممثل وزير الثقافة والفنون،
– ممثل وزير الشباب، المكلف بالمجلس الأعلى للشباب،
– ممثل وزير الرياضة،
– ممثل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– ممثل وزير الصناعة،
– ممثل وزير الصناعة الصيدلانية،
– ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
– ممثل وزير الطاقة والطاقات المتجددة،
– ممثل وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية،
– ممثل وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية،
– ممثل وزير الاتصال،
– ممثل وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية،
– ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية،
– ممثل وزير الصحة،
– ممثل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
– ممثل وزير العلاقات مع البرلمان،
– ممثل وزير البيئة وجودة الحياة،
– ممثل وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة،
– ممثل المحافظة السامية للرقمنة،
– ممثل المدير العام للأمن الوطني،
– ممثل المدير العام للديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها،
– ممثل المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،
– ممثل المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد،
– ممثل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء،
– ممثل المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،
– ممثل المدير العام للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر،
– ممثل المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية،
– ممثل المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل،
– ممثل المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية،
– ممثل المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية،
– ممثل المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات،
– ممثل المجلس الأعلى للشباب،
– ممثل المرصد الوطني للمجتمع المدني،
– ممثل الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة،
– ممثل مدير المركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين بقسنطينة،
– ممثل المدرسة العليا لأساتذة الصم والبكم،
– أربعة (4) أساتذة باحثين من بين المتخصصين في مجال الإعاقة يعينهم الوزير المكلف بالتضامن الوطني، بحكم كفاءتهم وتجربتهم في المجالات التي لها علاقة بمهام المجلس،
– تسعة (9) ممثلين عن المنظمات النقابية للعمال،
– تسعة (9) ممثلين عن المنظمات النقابية للمستخدمين،
– عشرة ( 10 ) ممثلين عن الفيدراليات والجمعيات الوطنية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة،
– عشرة ( 10 ) ممثلين عن أولياء الأطفال والمراهقين ذوي الاحتياجات الخاصة، يعينهم الوزير المكلف بالتضامن الوطني، بحكم كفاءتهم وتجربتهم في الميادين التي لها علاقة بمهام المجلس.
يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص مؤهل من شأنه مساعدته في أشغاله.