مرسوم تنفيذي رقم 26-83
· ج.ر عدد 11 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-83 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد تشكيلة المجلس الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومهامه وتنظيمه وسيره
المادة 15
تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 19-145 المؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 والمتضمن تعديل الأحكام المطبقة على المجلس الوطني للأشخاص المعوقين.